كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)

السؤال الخامس من الفتوى رقم 6109
س5: ما الذي يوجب الاغتسال على المسلم، وما كيفية الغسل وهل يجب ألا يلمس الماء المستعمل الماء الأصلي للوضوء وإذا لمسه فهل يصح تكملة الغسل؟
جـ5: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
مما يوجب الغسل على المسلم خروج المني في النوم، وتغييب حشفة الذكر في الفرج ولو لم ينزل مني، ونزول المني يقظة بلذة ولو بدون جماع، وحيض امرأة ونفاسها، فيجب عليها الغسل إذا انقطع الدم، وإن وقع في الماء الذي يغتسل منه رشاش من المستعمل صح تكميل الغسل منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم 7580
س13: صديق لي سألني وقال عندما يستيقظ في الصباح من النوم يجد بعض الندى في سرواله هل يجوز له أن يتوضأ ويصلي أو يغتسل كل يوم والبعض يقول بأنه البرد هو الذي

الصفحة 314