كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)

ولا يجب عليك الغسل منه ويجب أن تغسل مكانه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم 9650
س: إذا جامع الرجل زوجته وتلوث الثوب والفراش من أثر الجماع فما الحكم في ذلك وهل يجب على الرجل أن يغتسل بعد كل جماع؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
أولا: يجب عليه أن يغسل ما أصاب الثوب والفراش من أثر الجماع، لما في ذلك من إفرازات الفرج ورطوباته المختلطة بالمني.
ثانيا: إذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة وجب الغسل ولو لم ينزل، ويجزئ الغسل مرة للجماع مرتين أو أكثر لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يطوف على نسائه بغسل واحد (¬1) » . رواه مسلم وأصحاب السنن
¬__________
(¬1) أحمد 3 / 225، ومسلم 1 / 249 برقم (309) ، وأبو داود 1 / 56 برقم (219) والنسائي 1 / 144، وابن ماجه 1 / 194 برقم (588) .

الصفحة 317