كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)

إذا كان الواقع كما ذكرت ففي الحالة الأولى لا يجب الغسل. وفي الحالة الثانية لا يجب الغسل أيضا إذا لم يحصل إيلاج تغيب به حشفة الذكر في الفرج وإلا وجب الغسل. والحكم في الحالة الثالثة كالحكم في الحالة الثانية إلا أنه يجب فيها على الرجل غسل الذكر والأنثيين من أجل نزول المذي، ويجب على المرأة غسل قبلها -فرجها- كذلك إذا نزل منها المذي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم 8780
س2: إنه يخرج مني - مني بعض الأوقات عند التبرز ويكون الذكر غير منتصب هل يلزم الإنسان أن يغتسل؟
جـ2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إذا كان الواقع كما ذكرت فليس عليك غسل، وإنما يجب الغسل إذا خرج المني بشهوة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: هل يلزم الإنسان أن يغتسل بعد التحلم حيث إنه إذا استيقظ من النوم وجد السائل بدون أن يرى أحدا في منامه؟

الصفحة 335