كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)

جميعا إن نواهما ويصلي به ما لم ينتقض الوضوء بأي ناقض من نواقضه. وإن نوى الغسل فقط لم يجزئه عن الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء. لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (¬1) » لكن الأفضل أن يبدأ الجنب بغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل للجنابة فيفيض الماء على سائر جسده تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/43) .
السؤال العاشر من الفتوى رقم 5612
س10: أي نوع من المياه يستحب للإنسان أن يستعمل عند غسل من الجنابة ماء البارد أم الساخن وما بال الذي لا يقدر على ماء البارد؟
جـ10: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
للمسلم أن يستعمل الماء الساخن أو البارد حسب مصلحته، والأمر في ذلك واسع ودين الله يسر كما قال سبحانه:

الصفحة 356