كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)

السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم 4476
س 4: ما حكم من قلد مالكا في اجتهاده وترك القرآن والحديث؟
جـ 4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: مالك رحمه الله إمام من الأئمة في العلم وهو بشر يخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ويرد، فما وافق الحق من قوله قبل وما لم يوافق الحق ترك، والشخص إذا كان يستطيع أخذ الأحكام من القرآن والسنة فلا يجوز له أن يقلد أحدا، وإذا كان لا يستطيع وأشكل عليه شيء من أمور دينه فإنه يسأل أوثق أهل العلم عنده ويعمل بإجابته ومالك وغيره في ذلك سواء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 5: لماذا اقتسم علماء الدول شريعة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أربعة مذاهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد مع أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم واحد والقرآن واحد؟
جـ 5: الأصل في التشريع القرآن، والسنة مبينة للقرآن والأئمة الأربعة كل واحد منهم وفقه الله جل وعلا إلى الفقه في الدين بقدر ما يسر له، ولكل واحد منهم تلاميذ نقلوا عنه فقهه، وبهذا تأسست المذاهب الأربعة وليس كل ما يقوله أي واحد منهم يكون حقا، بل هو مجتهد فإن أصاب فله أجران أجر لاجتهاده وأجر لإصابته، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده، وخطؤه معفو عنه.

الصفحة 36