كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)

وآله وصحبه. . وبعد:
يستعمل الماء الموجود فيما يكفي من الأعضاء ويتيمم ما بقي لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (¬2) » متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16
(¬2) البخاري (فتح الباري) 13 / 251 برقم (7288) ، ومسلم 4 / 1830برقم (1337) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم 8290
س4: إذا أصبح الإنسان مجنبا ولديه ماء لكن الماء لا يكفي للغسل بل يكفي للوضوء فقط والوقت حاضر فماذا يفعل؟
جـ4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إذا لم يجد من أصابته جنابة ماء يكفي للغسل فإنه يتوضأ بما وجده من الماء القليل ويتيمم للجنابة إذا ضاق الوقت ولا يؤخر الصلاة عن وقتها.

الصفحة 368