كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)

لا ينتقض التيمم بخروج الوقت
السؤال الأول من الفتوى رقم 4548
س1: إذا وجبت علي صلاة الظهر وأنا في مكان لا يوجد به ماء وصليت صلاة الظهر متعفرا. وبعد الصلاة تأكدت بأنه لم ينتقض وضوئي ودخل وقت صلاة العصر وصليت بدون أن أتعفر فهل لي صلاة أم لا أو يجب أن أتعفر بعد دخول الوقت؟
جـ1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
الصحيح من أقوال العلماء أن التيمم لا ينتقض بخروج الوقت الذي فعل فيه وإنما ينتقض بوجود الماء أو بناقض من نواقض الوضوء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم 13045
س2: إذا أحدثت حدثا أكبر أو أصغر وليس عندي ماء وتيممت وحضر الماء وأنا على طهارتي من التيمم هل

الصفحة 387