{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) وأما الخارج من الدبر والقبل من الغائط والبول فيكفيها عنه الاستجمار بما يزيل الأذى وينقي المحل من حجر أو مدر أو مناديل طاهرة. ويجب أن لا تنقص المسحات لكل واحد من الدبر والقبل عن ثلاثا مرات، فإن لم تكف وجب الزيادة حتى ينقي المحل من الأذى. ولها الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وكذا بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما؛ لأنها في حكم المريض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16
السؤال الأول من الفتوى رقم 296
س1: لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الماء وإنما يتيمم عنه فنسي وصلى بدون تيمم فذكر وهو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة واستمر بصلاته فما حكم هذه الصلاة هل هي باطلة أو صحيحة؟
جـ1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: