كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)

أو التقصير وكذا الحكم إذا كانت هي محرمة بحج أو عمرة ولو كان هو غير محرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم 3377
س2: ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية ولا تقدر أن تمارس صلواتها؟
جـ2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إذا جاءت المرأة العادة الشهرية وهي الحيض سقطت عنها الصلاة أيام حيضها، بل يحرم عليها أداؤها تلك الأيام وليس عليها قضاؤها بعد طهرها من حيضها، تيسيرا من الله ورحمة منه وفضلا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فقلن بلى، قال: فذلكن من نقصان دينها (¬1) » متفق عليه وثبت عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الحيض (304) ، صحيح مسلم الإيمان (80) .

الصفحة 435