كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)

ويتوب إليه وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «فيمن يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار (¬1) » . فأيهما أخرجت أجزأك ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين ريالا أو أربعين ريالا تتصدق بها على بعض الفقراء ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (¬2) فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل، ومن وطئها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها إنه ولد حرام بل هو ولد شرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الطهارة (137) ، سنن النسائي الطهارة (289) ، سنن أبو داود النكاح (2168) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (640) ، مسند أحمد بن حنبل (1/363) ، سنن الدارمي الطهارة (1105) .
(¬2) سورة البقرة الآية 222

الصفحة 439