كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)
الثالث من الفتوى رقم (9580) وهذا نص جوابها: (اللجنة إنما تفتي بما يظهر لها من الأدلة الشرعية سواء وافق المذاهب الأربعة المعروفة أو وافق أحدها ولا تتقيد بمذهب معين) .
ولا شك أن الواجب بيان الحق، والحق هو ما يسنده الدليل من الكتاب والسنة، وما يرجع إليهما.
وفيما يخص الترتيب فكما أشرت سابقا أنه تم بالاسترشاد بكتاب (مختصر المقنع) وهذا في الجملة؛ لأن ترتيب الفتاوى يختلف عن تأليف الكتاب؛ لأن الفتاوى إجابة على أسئلة قد يحمل السؤال الواحد عبارات متنوعة ترد إجابتها جزئيات يصعب جمع كل جزئية مع ما يماثلها. ولذا ترد الفتوى من هذا النوع في أقرب موضع مناسب. وقد يكرر نشر الفتوى في أكثر من مكان إذا كانت تتضمن أكثر من موضوع؛ مثل الطهارة والصلاة، والطهارة والصيام، وهكذا. ويلاحظ أن معظم كتب الفقه تعتبر التختم بالذهب مثلا في باب الآنية. ورؤي أن يكون في باب الزينة، بالنظر إلى القصد منه، وقد تكون بعض الموضوعات ذات الأغراض المتنوعة جمعت في مكان واحد بالنظر إلى رابط بينها وتسهيلا للباحث. مثل الشعر، جمع ما يتعلق به من حلق وصبغ ووصل ونتف إلى غير ذلك مع سنن الفطرة، وإن كان البعض منه يناسبه
الصفحة 6
440