كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)

وتفاديا للضرر لا لنجاستها.
والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل احتياطا للصحة واتقاء للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم 3022
س: نعرض لكم بأن المؤسسة قد تعاقدت لإنشاء مجمع سكني بالجبيل يشتمل على إقامة محطة معالجة للمجاري بحيث يمكن استخدام مياه المجاري لري الزراعة بعد تنقيتها وتطهيرها من الميكروبات، ونظرا لاحتمال إصابة ملابس القاطنين برذاذ أو قطرات من هذه المياه أثناء الري فقد رأينا ضرورة الكتابة لسماحتكم لإفادتنا عن مدى طهارة تلك المياه أو إمكانية الصلاة بالملابس المصابة بها وتقبلوا تحياتنا؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إذا كان الماء المتنجس كثيرا وزالت أوصاف النجاسة عنه لونا وطعما وريحا صار طهورا فلا ينجس ما أصابه من ثوب أو

الصفحة 97