كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

قضاء الصلاة التي نام عنها والتي تركها
السؤال الأول من الفتوى رقم (6196)
س1: إنني شاب هداني الله إلى طاعته وأصلي جميع الصلوات الخمس ما عدا صلاة الفجر في بعض الأوقات يغلب علي النوم ولا أصحو إلا بعد طلوع الشمس هل يجوز لي أن أصلي في ذلك الوقت. وكيف يقضي المصلي الصلاة التي فاتته مثلا: صلاة العصر إذا فاتت عن وقتها هل أقضيها مع اليوم الثاني أم مع المغرب؟
جـ1: ما نمت عنه من الصلوات حتى فات وقته أو نسيته فصله إذا استيقظت من نومك أو تذكرت، ولو كان استيقاظك أو تذكرك عند طلوع الشمس أو غروبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (¬1) » .
أما ما تركته من الصلوات الخمس عمدا مع الاعتراف
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في (المسند) 3 / 100، 243، 267، 282 من حديث أنس والبخاري (فتح الباري) برقم (597) ومسلم في (الصحيح) برقم (684) والإمام أحمد 5 / 22، وأبو داود برقم (442) (ت: عزت عبيد الدعاس) ، والترمذي برقم (187) (ط: دار الفكر) ، والنسائي 1 / 236، 237 (ط: الحلبي) .

الصفحة 12