كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

بوجوبه حتى فات وقته فالصحيح من قولي العلماء أن ذلك كفر أكبر ولا قضاء عليك، وإنما عليك التوبة والاستغفار والندم على ما مضى والمحافظة على الصلوات الخمس في وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (¬1) » .
وقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (¬2) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في (المسند) 5 / 346، والترمذي في (الجامع) برقم (2623) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، والنسائي في (المجتبى) 1 / 231، وابن ماجه في (السنن) برقم 1065، وابن أبي شيبه في (الإيمان) برقم (46) ، وابن حبان في (الصحيح) 3 / 8، وأحمد بن نصر المروزي في (تعظيم قدر الصلاة) برقم (894، 895) ، والدارقطني في (السنن) 2 / 55 والحاكم في (المستدرك) 1 / 7 ووافقه الذهبي من حديث بريدة.
(¬2) أخرجه أحمد في (المسند) 3 / 370، ومسلم في (الصحيح) برقم (82) ، وأبو داود في (السنن) برقم (4678) ، والترمذي في (الجامع) برقم (2621، 2622) وابن ماجه في (السنن) برقم (1064) ، وابن أبي شيبه في (الإيمان) برقم (44، 45) ومحمد بن نصر المروزي في (تعظيم قدر الصلاة) برقم (886، 887، 888) من حديث جابر.

الصفحة 13