كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (¬1) » رواه البخاري ومسلم. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك (¬2) » . وأما ما ذكرت من الحديثين فالجمع بينهما عند المحققين من أهل العلم هو حمل أحاديث النهي على صلاة النوافل غير ذوات الأسباب وعلى غير الفريضة المنسية والتي نام المسلم عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في (المسند) 2 / 254، 260، 282، 348، 459، 462 من حديث أبي هريرة، وأخرجه البخاري (فتح الباري) برقم (579) ، ومسلم في (الصحيح) برقم (608) واللفظ له، وأبو داود برقم (412) ، والترمذي برقم (186) ، وابن ماجه برقم (699) ، والنسائي 1 / 205 (ط: الحلبي) ، ومالك في الموطأ 1 / 6.
(¬2) موطأ مالك وقوت الصلاة (26) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6576)
س5: إذا نام الرجل حتى أشرقت عليه الشمس هل يصلي ركعتي الفجر أو لا يصلي الفجر؟

الصفحة 15