كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8502)
س5: هل يجوز للمسلم أن يصلي وعليه ثوب يكشف ما تحته؟
جـ5: عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، فمن صلى وهو كاشف شيئا منها أعاد الصلاة، وهكذا الحكم فيمن لبس لباسا خفيفا ترى البشرة من خلفه وصلى وجب عليه إعادة الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10874)
س: فيه إمام يصلي بالناس وهو من الناس الكبار الشيوخ وفي منطقة ريفية، ومنذ زمن وهو يصلي الجمع والأوقات وهو إمام المسجد. سؤالي يقول: هل يجوز للإمام أن يتقدم للمأمومين بدون لبس السروال، يكون في علمكم أن عورته واضحة جدا أمام المصلين، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا؟

الصفحة 170