كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

جـ: الواجب على الرجل أن يستر ما بين السرة والركبة بلباس ساتر لا يصف البشرة ولا يحدد العورة، فإذا كان من صلى قد ستر محل الفرض بما لا يصف البشرة من السراويل وغيرها فصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4143)
س1: ظهرت في بلادي فرقة تتكون من الشباب فهم يصلون جماعة مكشوفي الرأس ويقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس قلنسوة للصلاة، فما هو الحكم الشرعي في لبس القلنسوة للصلاة؟
جـ1: ستر رأس الرجل في الصلاة ليس واجبا، والأمر في ذلك واسع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5699)
س1: ما حكم الصلاة بدون غطاء للرأس سواء أكان المصلي إماما

الصفحة 172