كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (8594)
س1: هل صحيح أن تغطية الرأس كلبس الطاقية كوفية مثلا سنة ولا سيما عند أداء الصلاة؟
جـ1: تغطية الرجل رأسه في الصلاة ليست من سننها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: وأيضا عند أداء الصلاة يقال بأن من يصلي وذراعاه مكشوفتان (أي من يصلي وهو لابس كما قصيرا) مكروه فهل هذا صحيح؟
جـ2: ليست الصلاة بالكم القصير مكروهة للرجل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7178)
س1: ما حكم الصلاة إذا كانت بفوطة ومثبتة فوق جسدي؟
جـ1: إذا كان ما ذكرته من لباس ساترا لعورتك في الصلاة وهي: ما بين السرة والركبة صحت صلاتك، وإلا فلا. والأحوط أن تصلي بما يستر كتفيك مع ستر العورة؛ لحديث: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء (¬1) » .
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلاة (359) ، صحيح مسلم الصلاة (516) ، سنن النسائي القبلة (769) ، سنن أبو داود الصلاة (626) ، مسند أحمد بن حنبل (2/243) ، سنن الدارمي الصلاة (1371) .

الصفحة 174