كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (¬1) » رواه مسلم ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (¬2) » ويجب على ولي أمر المسلمين أن يهدم ما بني على القبور من المساجد؛ لأنها أسست على غير التقوى، وأن ينبش من دفن في المسجد بعد بنائه، ويخرج جثته من المسجد حتى عظامه ورفاته، لاعتدائهم بالدفن فيه، وينقل رفاته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور، وبعد ذلك لا حرج في الصلاة في المسجد المذكور لزوال المحذور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم 1 / 377 كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، والنسائي 2 / 33 كتاب المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد.
(¬2) أخرجه أحمد 1 / 218، 2 / 285، 454، 518، 5 / 204، 6 / 34، 80، 121، 255، ومالك في (الموطأ) 2 / 892، والبخاري 1 / 112، 113، 2 / 91، 106، 5 / 139، 140، ومسلم 1 / 376 برقم (529-531) ، وأبو داود 3 / 553 برقم (3227) ، والنسائي 4 / 96 برقم (2047) ، وابن أبي شيبة 2 / 376، والبيهقي 6 / 135، 9 / 208، وأبو عوانة 1 / 399، 400.

الصفحة 259