كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

دخول الحائض المسجد
السؤال الأول من الفتوى رقم (5167)
س1: ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط؟
ج1: لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء، والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد" ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (¬1) » رواه أبو داود وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: "إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب (¬2) » رواه ابن ماجه فهذان الحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض، أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى:
¬__________
(¬1) رواه أبو داود 1 / 60 كتاب الطهارة باب في الجنب يدخل المسجد.
(¬2) رواه ابن ماجه 1 / 212 كتاب الطهارة وسننها باب فيما جاء في اجتناب الحائض للمسجد.

الصفحة 276