كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومع أن الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاهم جميعا إلا الصبح أفيدونا يرحمكم الله؟
جـ1: عليه أن يصلي الصبح فقط، وليس عليه أن يعيد الصلوات المذكورة، لكونه صلاهن ناسيا أن عليه صلاة الصبح قال الله عز وجل {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (¬1) وصح «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال: قد فعلت (¬2) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 286
(¬2) أخرجه مسلم في (الصحيح) برقم (126) والترمذي في (الجامع) برقم (2995) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
صلاة الصبي وأمره بها
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5133)
س3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» هل المقصود بالسنة السابعة عندما يتم ست سنوات ويبدأ في السابعة، أم عندما ينهي السابعة ويدخل في الثامنة؟

الصفحة 28