كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

جـ3: إذا بلغ الولد سبع سنين يأمره وليه بالصلاة ليعتادها، لما روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع (¬1) » وبهذا يعلم أن المراد كمال السبع لا البدء فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في (المسند) 2 / 180، 187، وأبو داود في (السنن) برقم (495) والدارقطني في (السنن) 1 / 230 والحاكم في (المستدرك) 1 / 197، 201 وصححه من حديث ابن عمرو، وأخرجه أبو داود في (السنن) برقم (494) ، والترمذي في (الجامع) برقم (407) وقال: هذا حديث حسن صحيح من حديث سبرة.
فتوى رقم (13135)
س: هل يؤجر الصبي الذي لم يبلغ الحلم، أي أنه إذا صلى هل تكون له في سجل حسناته؟
جـ: الصبي يؤجر على صلاته إذا بلغ سن التمييز وأتى بفروض الوضوء وبالصلاة على وجهها.

الصفحة 29