كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

لله، وإن أصرت على ما ذكر رفع أمرها إلى الحاكم ليفرق بينها وبين زوجها، وليقيم عليها الحد الشرعي وهو القتل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من بدل دينه فاقتلوه (¬1) » . هذا إذا كانت تؤخر الصلاة عن وقتها كتأخير العصر حتى تغرب الشمس أو الفجر حتى تطلع الشمس؛ لأن تأخيرها عن وقتها بدون عذر شرعي حكمه حكم الترك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) الإمام أحمد 1 / 282 والبخاري (فتح الباري) برقم (6922) ، وأبو داود برقم (4351) ، والترمذي برقم (1483) ، والنسائي 7 / 96 (ط: الحلبي) واللفظ له.
السؤال الأول من الفتوى رقم (443)
س1: ما حكم رجل يسمي نفسه مسلما مع تركه الصلوات الخمس، وصومه رمضان من أوله إلى آخره يفطر بالخمر بعد الغروب ويحرم على نفسه ذبائح النصارى؟
جـ1: لا يكون الرجل مسلما بمجرد قوله أنا مسلم فإن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب

الصفحة 33