كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

وأما كون هذا الشخص يحرم ذبائح النصارى فيحسن التنبيه هنا أن هذا الشخص إن كان يعتقد تحريمها وهو يعلم أن الله أباحها فإنه يكون بذلك كافرا لأنه اعتقد تحريم ما أحل الله وهو يعلم في باطن الأمر أنه حلال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2191)
س2: فيه رجل تارك فروض الصلاة، أو متهاون فيها ما عدا يوم الجمعة أول شخص يدخل الجامع هو، فما حكم ذلك علما أنه ليس بأمي بل متعلم؟
جـ2: الصلاة ركن من أركان الإسلام فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، ومن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء في ذلك، والأصل في ذلك عموم الأدلة التي دلت على الحكم بكفره ولم تفرق بين من تركها تهاونا وكسلا ومن تركها جاحدا لوجوبها، فروى الإمام أحمد وأهل السنن بسند صحيح من حديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم

الصفحة 40