كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5130)
س3: شخص لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس تكاسلا، والعصر لا يصلي إلا قبيل غروب الشمس بحجة أنه يأتي من العمل متأخرا مع أذان العصر وتعبان فينام ويترك الصلاة، فما حكم صلاته، وهل يؤثر على الصيام؟
جـ3: تركه لصلاة الصبح من غير نوم ولا نسيان بل تكاسلا عنها حتى تطلع الشمس كفر أكبر على الصحيح من قولي العلماء وعلى هذا القول صيامه غير صحيح، وأما تأخيره لصلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس فذلك من صفات المنافقين كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه إذا أداها في ذلك الوقت أجزأته ولا يفسد بذلك التأخير صيامه وعليه التوبة من ذلك والواجب عليه أن يصليها قبل أن تصفر الشمس في المسجد جماعة مع المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6299)
س3: دخل رجل الإسلام وعمره أربعون سنة هل يقضي ما فاته من الصلاة؟
جـ3: لا يقضي من أسلم ما فاته من الصلاة والصيام والزكاة

الصفحة 43