كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

جـ2: من ترك الصلاة من المكلفين عمدا جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من قولي أهل العلم، وإذا عاد وصلى وحافظ على الصلوات مستقبلا حكم بإسلامه، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، فلا يقضي ما تركه من الصلاة، والواجب عليه الثبات على ذلك والاستمرار عليه وسؤال ربه العون والتوفيق لأن «القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء (¬1) » فنسأل الله له الثبات على الحق والعافية من شر نفسه وشيطانه وهواه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) الإمام أحمد 2 / 168، 173، 6 / 182، 251، 303، 315، ومسلم برقم (2654) ، وأخرجه الترمذي في (الجامع) برقم (2141) وقال: هذا حديث حسن.
السؤال السابع من الفتوى رقم (4476)
س7: ما حكم قضاء صلوات المفرط، مثاله: كنحن العجم فينا كثير وهم مسلمون يصلون مرة ومرة لا يصلون وحتى بلغ عمرهم ثلاثين سنة أو دون ذلك لكن بعد الثلاثين صاروا يؤدون الفرائض على حالها، فهل الذين فرطوا في أدائها

الصفحة 50