كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

وقضائها حق يجب عليهم قضاؤها إذا صاروا يرقبون الفريضة على حالها وكذلك صوم رمضان؟
جـ7: الشخص الذي هذه حالته يكون كافرا كفرا أكبر في أصح قولي العلماء إذا لم يجحد وجوبها، أما إن جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع العلماء، فإذا تاب وصلى الصلوات المفروضة وصام رمضان واستمر على ذلك حكم بإسلامه، وما مضى قبل ذلك من ترك الصلاة والصيام عمدا لا يقضيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها (¬1) » . ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة في زمن الصديق رضي الله عنه لم يأمروا من رجع إلى الإسلام منهم بقضاء الصوم ولا الصلاة، وهم أعلم الناس بشرع الله بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الإيمان (121) ، مسند أحمد بن حنبل (4/199) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (4678)
س1: صرحت الأحاديث الصحاح بكون تارك الصلاة كافرا، وإذا أخذنا بظاهر الحديث وجب منع تارك الصلاة عمدا من جميع حقوقه في الإرث، وتخصيص مقابر خاصة بهم وعدم الصلاة والسلام عليهم، بحيث إنه لا أمن وسلام على كافر،

الصفحة 51