كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

الفتوى رقم (12260)
س: ما حكم الأذان في ديار الكفار، كذلك هل يؤذن في كل مكان يصلى به، وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «عجب الله تعالى من راعي غنم بشظية من جبل أذن فأقام فصلى» أقول هل يؤيد ما يقوله بعض الأخوة هناك من أن الأذان من الأمور التعبدية؟
جـ: يشرع للمسلم الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار أو في السفر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم (¬1) » وغيره من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) الإمام أحمد 5 / 53 والبخاري (فتح الباري) يرقم (4302) ، وأبو داود برقم (589) ، والنسائي 2 / 8، 9 (ط: الحلبي) .
الفتوى رقم (7645)
س: يؤدون صلاتهم بدون الأذان فما الحكم؟
جـ: لا يجوز أن يؤدوا صلاتهم بدون أذان، لأن الأذان

الصفحة 57