كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

زيادة (الصلاة خير من النوم) في صلاة الفجر
السؤال الأول من الفتوى رقم (1396)
س1: الصلاة خير من النوم في أذان الفجر أهي في الأذان الأول أم الثاني؟ وسبب السؤال أن الإخوان بالخرطوم اطلعوا على ما ذكره صاحب كتاب سبل السلام أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول خلاف ما عليه المسلمون الآن وخاصة في هذه المملكة التي هي قبلة المسلمين في التمسك بالكتاب والسنة؟
جـ1: الأحاديث الواردة في هذا الباب منها ما ذكر علماء الجرح والتعديل أنه معلول ومنها ما صححه بعضهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى ورد ما يدل على أن التثويب في الأذان الأول، وورد ما يدل على أنه في الأذان الثاني، فروى السراج والطبراني والبيهقي من حديث ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: «كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح (الصلاة خير من النوم) مرتين (¬1) » . قال ابن حجر: وسنده حسن. وقال اليعمري: وهذا إسناد صحيح.
وروى ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن أنس أنه قال: «من
¬__________
(¬1) (السنن الكبرى) للبيهقي 1 / 423 (ط: دار الفكر) .

الصفحة 61