كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

السنة إذا قال المؤذن في الفجر (حي على الفلاح) قال: (الصلاة خير من النوم) (¬1) » قال اليعمري: وهو إسناد صحيح. وقال الإمام بقي بن مخلد حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني عبد العزيز بن رفيع سمعت أبا محذورة قال: «كنت غلاما صبيا فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين، فلما انتهيت إلى حي على الفلاح قال: ألحق فيها الصلاة خير من النوم (¬2) » . ورواه النسائي من وجه آخر عن أبي جعفر عن أبي سليمان، عن أبي محذورة وصححه ابن حزم.
ويمكن أن يقال بأن ما دل على أن التثويب يقال في الأذان الأول وما دل على أنه يقال في الأذان الثاني وقع أولا في الأذان الأول ثم استقر الأمر على أن يقال في الأذان الثاني إعمالا لجميع الأدلة في ذلك كل في وقته، ويحتمل أن المراد بالأذان الأول الذي ذكر فيه ذلك: الدلالة على أن هذه الجملة تقال في الأذان لا في الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا ثانيا، ولأنه يطلق عليها مع الأذان: الأذان الثاني؛ كما في الحديث: «بين كل أذانين صلاة (¬3) » ، ويرشد إلى هذا حديث عائشة عند أبي داود فإنه ظاهر الدلالة على أن المراد بالأذان الأول هو أذان الفجر الأخير، وسمي أولا للفصل بينه وبين الإقامة.
¬__________
(¬1) (السنن الكبرى) للبيهقي 1 / 423 (ط: دار الفكر) .
(¬2) سنن النسائي الأذان (647) ، سنن أبو داود الصلاة (500) .
(¬3) صحيح البخاري الأذان (627) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (838) ، سنن الترمذي الصلاة (185) ، سنن النسائي الأذان (681) ، سنن أبو داود الصلاة (1283) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1162) ، مسند أحمد بن حنبل (5/57) ، سنن الدارمي الصلاة (1440) .

الصفحة 62