كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (11141)
س: إذا شك المسلم بأن إحدى ملابسه غير طاهرة، وهو لم ير أثرا على الثوب من نجاسة فما حكم ذلك، وإذا كان الواحد مؤذنا وعليه جنابة وقت أذان الفجر هل يذهب لأداء الأذان ثم يرجع للاغتسال في البيت؟
ج: أولا: متى تحقق طهارة أحد ملابسه وشك في نجاسته فإنه يبقى على الأصل وهو الطهارة، واليقين لا يزول بالشك.
ثانيا: لا يجوز المكث للجنب في المسجد لأداء الأذان أو غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (¬1) » أما الأذان فليس من شرطه الطهارة لكن إذا تطهر من الحدثين قبل الأذان فهو أفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبو داود الطهارة (232) .

الصفحة 70