كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

الأذان للصلاة في المسجد وخارجه
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3373)
س2: مسجد القرية التي يسكن فيها بعيد عن القرية فهل يجوز لهم أن يؤذنوا وسط القرية أو يكون الأذان عند المسجد؟
جـ2: المشروع أن يؤدى الأذان من المسجد أو قريب منه كما هو الثابت من عمل رسول صلى الله عليه وسلم ودرج عليه خلفاؤه رضي الله عنهم والمسلمون بعدهم، ولأنه إعلام بدخول وقت الصلاة ودعوة إلى أدائها في المسجد فلا ينبغي أن يعمل بعيدا عنه، لكن إذا كان الأذان من المسجد أو قريب منه لا يسمعه غالب السكان فلا مانع من أدائه في مكان يسمع الأكثرية منهم مراعاة للمصلحة العامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3630)
س3: هل من السنة أن يؤذن المؤذن خارج المسجد وليس في الداخل حيث لا يراه أحد ولا يكتفي المؤذن بالاستعانة بمكبر الصوت من الداخل بل عليه الخروج والاستعانة بمكبر الصوت في الخارج، وهل على المؤذن الذي صلى ركعتين وجلس في

الصفحة 71