كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

له أصلا في الشرع، وعليك الاكتفاء بالمشروع وهو الأذان وفيه الكفاية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1721)
س3: هل يجوز للمسلم أن يرفع الأذان قبل دخول الوقت بحوالي خمس دقائق حسب تقويم المملكة وبعد الأذان يقيم الصلاة. وما حكم مسلم تناقش مع جماعة عند رفع الأذان قبل دخول الوقت وإقامة الصلاة بأنه لا يجوز أداء الصلاة إلا إذا دخل الوقت، ولكن الرئيس المباشر أمر شخصا فأدوا الصلاة، والمسلم الذي تناقش لم يدخل في الصلاة باعتقاده أن الوقت لم يدخل؟
جـ3: الأذان هو: الإعلام بدخول الوقت، وهو عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، ولا نعلم دليلا يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت إلا في الفجر خاصة، للحكمة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى الجماعة إلا الترمذي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن - أو قال: ينادي - بليل ليرجع قائمكم ويوقظ

الصفحة 83