كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 6)

نائمكم (¬1) » انتهى. وقد أجمع أهل العلم على عدم صحة الأذان قبل الوقت ما عدا أذان الفجر لما سبق، أما الصلاة قبل دخول وقتها - كصلاة المغرب قبل غروب الشمس، والفجر قبل طلوع الفجر - فهو خلاف ما دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، إلا في الجمع الشرعي: جمع التقديم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فإن الوقتين صارا في حق من يسوغ له الجمع وقتا واحدا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (¬2) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) البخاري (فتح الباري) برقم (621) ، ومسلم رقم (1093) ، وأبو داود رقم (2347) ، والنسائي 4 / 121.
(¬2) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7257) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/94) .

الصفحة 84