كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 7)

رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس - يعني للتشهد - وافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته (¬1) » الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي حميد، وبحديث أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين (¬2) » إلى أن قالت: «وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى (¬3) » الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود وأعل ابن عبد البر هذا الحديث بالإرسال، قال: إن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة رضي الله عنها.
وهذه الأحاديث وإن كانت مطلقة إلا أن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الإطلاق فإنه فرق بين الجلوس للتشهد في الركعة الأخيرة من الرباعية، وبين الجلوس له في الثانية، فذكر التورك في جلوس الرابعة، وافتراش اليسرى ونصب اليمنى في جلوس الثانية، ونص حديث أبي حميد الساعدي قال: وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا كان في الركعتين جلس على رجله
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود 1 / 591 برقم (967) ، والترمذي 2 / 87 برقم (293) .
(¬2) صحيح مسلم الصلاة (498) ، سنن أبو داود الصلاة (783) ، مسند أحمد بن حنبل (6/31) ، سنن الدارمي الصلاة (1236) .
(¬3) أخرجه أحمد 6 / 31 و171، ومسلم 1 / 357 كتاب الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة وأبو داود 1 / 208 كتاب الصلاة باب من لم ير الجهر بـ (بسم لله الرحمن الرحيم) وابن ماجه 1 / 267 كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة.

الصفحة 16