كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 7)

صفة صلاة الليل
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3686)
س4: في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن أكان يفصل بينهن بالتشهد أم لا؟
ج: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين ثم يصلي فثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا (¬1) » رواه البخاري ومسلم وفي رواية لهما عنها رضي الله عنها قالت: «كان صلى الله عليه وسلم يصلي عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة (¬2) » وهذا اللفظ يفسر الذي قبله، ويعلم منه أنه يفصل كل ركعتين بتشهد وسلام، وهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنواع أخرى في صلاة التهجد ذكرها مسلم في صحيحه وغيره فراجعها إن شئت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 120 والبخاري 2 / 47-48، 252-253، 4 / 168، ومسلم 1 / 509 برقم (738) وأبو داود 2 / 86-87 برقم (1341) والنسائي 3 / 234 برقم (1697) والترمذي 2 / 302-303 برقم (439) وعبد الرزاق 3 / 38 برقم (4711) وابن خزيمة 2 / 192 برقم (1166) وابن حبان 6 / 186 برقم (2430) والبيهقي 2 / 495- 496، 3 / 6، 7 / 62، والبغوي في شرح السنة 4 / 4-5 برقم (899) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 282.
(¬2) أخرجه مسلم 1 / 510 برقم (738) ، وأبو داود 2 / 84 برقم (1334) .

الصفحة 220