كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 7)

السؤال الأول من الفتوى رقم (8366)
س1: أبلغونا ما حكم صلاة الليل وما هو الأفضل في الوتر هل أول الليل أم آخر الليل حيث نحن دائما نتسنن آخر الليل نرجو الإفادة وفقكم الله؟
ج: صلاة الليل سنة، والأفضل في الوتر أن يصلى آخر الليل لمن قدر على ذلك ولم يخش فواتها عليه بنوم ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل (¬1) » رواه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (755) في صلاة المسافرين باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، والترمذي برقم (455) في الصلاة باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر.
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4927)
س2: هل تجوز صلاة بغير عدد في النوافل مائة، ألف، ألفان ولقد أورد السيد سابق في فقه السنة دليلا في ذلك وهل هناك فرق بين معنى النوافل والسنن؟
ج2: له أن يصلي من النوافل ما شاء وليس لذلك حد معين فيما نعلم من الشرع إلا ما حدده الشرع، كسنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر والراتبة بعد الجمعة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على عدد في ذلك، وهي أربع قبل الظهر وثنتان بعدها

الصفحة 221