كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 7)

وثنتان بعد صلاة المغرب وثنتان بعد صلاة العشاء وثنتان قبل صلاة الصبح وثنتان بعد صلاة الجمعة في بيته، وصح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر لمن أراد أن يصلي بعد الجمعة أن يصلي أربعا.
وأما معنى النوافل والسنن، فيراد بالنوافل التطوع، والسنن ما دل دليل على مشروعيته وليس بواجب، كصلاة الضحى والرواتب للصلوات الخمس والوتر، فهذه السنن بعضها آكد من بعض وتسمى أيضا نوافل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6936)
س: هل صلاة التطوع في الليل لها زمن معين من الليل أم لا؟
ج: الليل كله محل صلاة تطوع لكن صلاة الوتر لا يدخل وقتها إلا بعد صلاة العشاء، والتهجد في الثلث الأخير أفضل إذا تيسر ذلك، فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يحتاط ويوتر في أوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم في آخره فليصل في آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل (¬1) »
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (755) في صلاة المسافرين باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، والترمذي برقم (455) في الصلاة باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر.

الصفحة 222