وهو يصلي وهو يعلم أن الصلاة لن تنعقد إلا بعد ثلث ساعة - مثلا - أيستمر في الصلاة أم يوتر ويركع لسنة الفجر؟
ج4: وقت قيام الليل وصلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وإذا طلع الفجر وقد بقي على الشخص شيء من قيام الليل أو لم يبق عليه إلا الوتر فإنه يفعل ما فاته من قيام الليل ويشفع الوتر بركعة وذلك نهارا قبل الظهر، والأصل في ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر (¬1) » متفق عليه.
وما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا (¬2) » رواه مسلم.
وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر (¬3) » رواه الترمذي وما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري 2 / 406 في الوتر باب ساعات الوتر، ومسلم برقم (745) في صلاة المسافرين، باب صلاة الليل، والنسائي 3 / 230، والترمذي برقم (456) .
(¬2) أخرجه أحمد 3 / 13، 35، 37، 71، ومسلم 1 / 519-520 برقم (754) والنسائي 3 / 231 برقم (1683، 1684) ، والترمذي 2 / 332 برقم (468) ، وابن ماجه 1 / 375 برقم (1189) والدارمي 1 / 372، والحاكم 1 / 301، وعبد الرزاق 3 / 8 برقم (4589) والبيهقي 2 / 487، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 305) .
(¬3) أخرجه الترمذي 2 / 332 برقم (469) وعبد الرزاق 3 / 13 برقم (4613) وابن حزم في المحلى (3 / 101 ت شاكر) رواه بنحوه: الحاكم 1 / 302، والبيهقي 2 / 478.