كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 7)

الصلاة وترتيب المأموم صلاته مع صلاة إمامه، فلا يساويه في أفعالها ولا يسبقه في شيء منها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (¬1) » خرجه ابن ماجه والدارقطني، وابن حبان، والحاكم، وإسناده على شرط مسلم. وخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء بالصلاة" قال: نعم قال: " فأجب (¬2) »
وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين سمينتين لشهد العشاء (¬3) » وروى
¬__________
(¬1) أبو داود 1 / 130 كتاب الصلاة، وابن ماجه 1 / 260 كتاب المساجد والدارقطني 1 / 420.
(¬2) أخرجه الإمام أحمد 3 / 423، ومسلم 1 / 458، كتاب المساجد، والنسائي 2 / 109 كتاب الإمامة، وأبو داود 1 / 130، كتاب الصلاة، وابن ماجه 1 / 260، كتاب المساجد.
(¬3) الإمام أحمد 2 / 376 والبخاري 1 / 56 كتاب الأذان، واللفظ له، ومسلم 1 / 452 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 129 كتاب الصلاة، والترمذي 1 / 422 كتاب الصلاة، والنسائي 2 / 107 كتاب الإقامة وابن ماجه 1 / 259 كتاب المساجد.

الصفحة 288