كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 7)

الصلاة فعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (¬1) » رواه البخاري ومسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) الإمام أحمد 2 / 237 والبخاري 1 / 55 كتاب الأذان ومسلم 2 / 422 وأبو داود 1 / 135 كتاب الصلاة، والترمذي 2 / 149 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 114 كتاب الإمامة، وابن ماجه 1 / 255 كتاب المساجد.
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5565)
س3: شخص دخل المسجد ووجد الإمام في صلاة المغرب وأدرك معه الركعة الأخيرة ولما سلم الإمام قام ليقضي الركعتين الأوليين فهل يقرأهما جهرا وهل يفصلهما بالتشهد وهل يقرأهما بالسورتين وأردنا منكم القول الصحيح والمشهور في هذا الأمر؟
ج3: الصحيح من أقوال العلماء في المسبوق أنما أدركه من الركعات مع الإمام يعتبر أول صلاته وعلى ذلك يقرأ من أدرك الركعة الأخيرة من المغرب في الركعة الأولى من ركعتي القضاء الفاتحة وسورة جهرا، ويتشهد فيها ويقرأ في الثانية منهما الفاتحة فقط سرا، ويتشهد فيها التشهد الأخير، وأما تشهده في الركعة التي أدركها مع الإمام فهو لمتابعة الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 326