كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 7)

علموا هل يعيد الجميع صلاتهم أم الإمام وحده هو الذي يعيد صلاته؟
ج2: إذا صلى من على ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انقضاء الصلاة فالصحيح من قولي العلماء أنه لا إعادة عليه ولا على من ائتم به في تلك الصلاة لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرفوا قال لهم: "لم خلعتم؟ " قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما (¬1) » رواه أحمد وأبو داود ولم يعد أول صلاته، صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأمرهم بالإعادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) الإمام أحمد 3 / 20 وأبو داود برقم (650) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم 4706
س4: إذا كنت أصلي تحية المسجد أو التنفل ودخل علي شخص ظنا منه أني أؤدي الفريضة ودخل معي في الصلاة مباشرة، ما الحكم وكيف أتصرف؟

الصفحة 405