كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 7)
رضي الله عنه أنه «صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيئ بهما ترتعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قالا: قد صلينا في رحلنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحلكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة (¬1) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) الإمام أحمد 4 / 160 وأبو داود 1 / 136 مكتبة ومطبعة الحلبي والترمذي 1 / 425 دار الكتب العلمية بيروت والنسائي 2 / 112 دار الكتب العلمية بيروت
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8492)
س4: إن بعض المؤذنين إذا تأخر الإمام الرسمي عن الوقت المعتاد أقام الصلاة، ثم يطلب من الجماعة أن يتقدم أحدهم وذلك بعد إقامة الصلاة، فهل يجوز ذلك، أم أنه لا بد أن يعين الإمام قبل أن تقام الصلاة، فإن لم يعين الإمام فماذا يحصل؟
ج4: الأمر في ذلك واسع، يطلب من يؤمهم ويقيم، أو يقيم ويطلب من يؤمهم.
الصفحة 411
442