كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 7)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (8502)
س6: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل صلاة الظهر، وإن كان الرسول قد أطالها فهل علينا أن نقوم بتطويلها؟
ج6: وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الركعة الثانية، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح (¬1) » فمن السنة إطالة القراءة في الركعة الأولى والتخفيف في الركعة الثانية، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن السنة أن تكون الظهر
¬__________
(¬1) الإمام أحمد 5 / 295 والبخاري 1 / 187 مطابع الشعب ومسلم 1 / 333 نشر رئاسة البحوث وأبو داود 1 / 184 مكتبة ومطبعة الحلبي والنسائي 2 / 165 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه 1 / 271 مطبعة دار إحياء العلوم العربية.

الصفحة 413