كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 7)
لنا من الفوائد الجمة؟
ج3: إذا رضي المأمومون بهذا التطويل وكان مكان الصلاة قاصرا عليهم أو عرف عن أهل هذا المسجد أو المصلي التطويل جاز ذلك، وإلا وجب على الإمام أن يخفف، مع مراعاة السنة في ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬1) الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي (¬2) » رواه البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب الآية 21
(¬2) الإمام أحمد 5 / 53 والإمام البخاري 1 / 154 مطابع الشعب 1387 هـ.
تقدم المأمومين على الإمام
السؤال الأول من الفتوى رقم (5936)
س1: هل يجوز للإمام أن يقف خلف الجماعة والجماعة أمامه ويصلى بهم؟
ج1: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا
الصفحة 415
442