كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 7)
تكرمته إلا بإذنه (¬1) » رواه مسلم فإن تأخر عن وقته المعتاد حضوره فيه جاز أن يتقدم غيره للصلاة بالناس دفعا للحرج، فإذا حضر الإمام الراتب فله أن يتقدم للإمامة وله أن يصلي مأموما.
وعلى هذا فما فعله الإمام في المسألة المذكورة من حقه، وصلاتكم صحيحة إن شاء الله وقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة في السفر حين ذهب ليقضي حاجته فجاء صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يستمر وصلى مأموما وراء عبد الرحمن (¬2) وتأخر مرة أخرى في المدينة ليصلح بين بني عمرو بن عوف ثم جاء وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. فلما أحس به أبو بكر رضي الله عنه تأخر إلى الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إماما
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) الإمام أحمد 4 / 118 ومسلم 1 / 465 نشر رئاسة البحوث وأبو داود 1 / 137 مكتبة ومطبعة الحلبي والنسائي 2 / 77 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه 1 / 314 مطبعة دار إحياء العلوم العربية.
(¬2) الإمام أحمد 4 / 249و251 ومسلم 1 / 230 وأبو داود برقم 149والنسائي 1 / 77 وابن ماجه 1 / 392.
الصفحة 418
442