كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 7)

لا يوجد به مسجد إطلاقا، لا قبل ولا بعد العمارة، ثم إني نويت أن أتقدم بطلب وظيفة إمام بهذا المسجد، وفعلا تقدمت وقبل طلبي بفرع وزارة الحج والأوقاف ببيشة، ثم إني فكرت مثل ما يفكر الخائف، وقلت في نفسي: يمكن طلبي يحرمني الأجر، مع العلم أني عازم حتى من قبل العمارة أن أقدم طلب وظيفة بهذا المسجد، وضعت كل ما في قلبي وفكري أمام شيخنا الجليل حفظه الله وأرجو الإفادة إذا كان طلبي الوظيفة بهذا المسجد يحرمني الأجر فأعدل عن الطلب، علما بأنه لم يتقدم أحد لطلب الوظيفة غيري؟
ج: يجوز لك طلب الإمامة للمسجد الذي بنيته، إذا توفرت فيك شروط الإمامة، ولك أن تأخذ عليها أجرة من بيت المال ولا ينقص ذلك من أجرك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3791)
س: أسألكم عن صلاة مسافر خلف إمام مقيم هل يتم معه أم لا؟
ج: تصح صلاة المسافر خلف إمام مقيم، ويلزمه أن يتم ولا يسلم إلا بعد سلام إمامه؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل

الصفحة 423