كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 7)
هناك الصف الأول ممتلئ مع العلم أن المسجد مساحته متوسطة إن لم تكن صغيرة.
ج3: إذا كان الحال كما وصفت بدأ من زاد عن الصف الأول صفا ثانيا من وراء الإمام، سواء كان المسجد واسعا أم ضيقا أم متوسطا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصلاة خلف النساء للضرورة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7835)
س2: توجد مساجد يصلي فيها الرجال والنساء، فما حكم الذين جاءوا وقد أقيمت الصلاة، وقد صفت النساء خلف الرجال من كل جانب، فكيف يفعلون الذين أتوا ولم يجدوا محلا أيصلون وراء النساء أم ينصرفون حتى ينصرفن أو يصلون في مكان آخر أرشدونا والله يحفظكم؟
ج2: الأصل أن يلي الرجال الإمام، وأن تكون النساء في مؤخر المسجد؛ حتى يتمكن من أتى من الرجال متأخرا أن يصف مع الرجال، ويتركن طريقا إلى صفوف الرجال؛ ليتمكن الداخل
الصفحة 427
442