كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 7)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10948)
س2: عندما أحضر لأصلي الصلاة في المسجد وهي رباعية أو ثلاثية، فبعض الأحيان أحضر وقد فاتني ركعة، فعندما أصلي الركعة الأولى بالنسبة لي يجلس الإمام للتشهد الأول، فماذا أفعل أو أقرأ في هذه الحالة؟
ج2: المسبوق يتابع إمامه في جميع أفعال الصلاة، فإذا جلس في الركعة الثانية للتشهد الأول فاجلس معه واقرأ التشهد، ولو كان بالنسبة لك الركعة الأولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه (¬1) » متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) الإمام أحمد 2 / 314 والإمام البخاري 1 / 174 مطابع الشعب 1378 هـ ومسلم 1 / 309 نشر رئاسة البحوث العلمية 1400هـ.
السؤال الأول من الفتوى رقم (1749)
س1: هل يجوز لإمام مسجد أن يرفض إمامة الصلاة، بينما هو موجود في المسجد؟
ج1: لا يجوز لإمام المسجد أن يرفض الصلاة بالناس إماما وهو معهم في المسجد، إلا لعذر أو داع شرعي يقتضي أن ينيب عنه غيره في الإمامة، فينيب من هو أهل للإمامة ويصلي هو مأموما، وله أن ينيب غيره ممن يراه أولى بالإمامة منه بلا عذر يجده
الصفحة 429
442