كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 8)

العشاء، أفيدوني أثابكم الله.
ج3: ليس كل مكان أعرست فيه لا تقصر فيه الصلاة، ولا تجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، ولكن كل مكان لك فيه زوجة مستوطنة به أو مقيمة به إقامة تقطع حكم السفر إذا نزلت عندها في سفرك لا تقصر الصلاة الرباعية ولا تجمع بين الصلاتين. أما إذا كنت مقيما في البلد التي تزوجت فيها إقامة لا تقطع السفر فلك القصر فيها؛ لأنها لم تبق وطن لك، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بمكة، ثم سافر إلى المدينة مهاجرا، ثم رجع إلى مكة في حجة الوداع وقصر الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6497)
س4: حكم القصر في الصلاة؛ إذا كان شخص له بيتان في بلدين مختلفين داخل قطر واحد، ومقيم فيهما معا ويسافر من حين إلى آخر، فهل إذا سافر إلى أحدهما يجب القصر في الصلاة أم يجوز له أن يتم؟ نريد شرحا وافيا عن القصر عموما.
ج4: إذا كان الواقع كما ذكر من اتخاذ كل من البيتين محل

الصفحة 147